الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الجمعية السعودية للجودة

المادة التاسعة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الجمعية السعودية للجودة • قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 12
يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها ومهماتها المنصوص عليها في المادتين (الثالثة(و)الرابعة) من التنظيم، وله على الأخص ما يأتي: 1- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. 2- اقتراح التنظيم الداخلي للجمعية. 3- اقتراح اللائحة. 4- اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء. 5- إعداد الحسابات الختامية للجمعية. 6- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عملها. 7- إقرار الميزانية السنوية للجمعية. 8- تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشُّعب، ووضع قواعد ممارسة مهماتها. 9- تعيين الأمين العام ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما. 10- قبول الهبات والتبرعات والأوقاف. 11- إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية.
عرض على BOE
المادة الثامنة :المادة العاشرة :
عرض كل مواد النظام