الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

المادة الخامسة :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 5 من 14
يقوم طالب الترخيص بتعبئة نموذج الترخيص لوحدة التدريب مرافقا له ما يأتي: أ ) صورة من البطاقة الشخصية لطالب الترخيص سواء أكان فرداً واحداً أم أكثر، أو صورة من الترخيص بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الخيرية أو السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات والشركات. ب ) صورة من النظام الأساس لوحدة التدريب. ج ) بيان بما سيخصص لوحدة التدريب من أموال وأوقاف تساعدها في تحقيق أهدافها.
عرض على BOE
المادة الرابعة :المادة السادسة :
عرض كل مواد النظام