المادة السادسة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التعليم والعلوم > القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني • قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
لوائح وما في حكمهاساريالتعليم والعلومالمادة 6 من 14
يجب تضمين النظام الأساس لوحدة التدريب ما يأتي: أ ) اسم وحدة التدريب ومقرها الرئيس وعنوانها، والنطاق الجغرافي لخدماتها. ب) اسم أو أسماء المؤسسين ومعلوماتهم الشخصية، ورقم السجل المدني للأفراد، ورقم الترخيص للجمعيات والمؤسسات الخيرية، والسجل التجاري للمؤسسات والشركات. ج (شروط العضوية)إن وجدت) وأنواعها وحقوق الأعضاء وواجباتهم. د ) القواعد المتعلقة بإدارتها وتمثيلها وتحديد الهيئات القائمة على شؤونها واختصاص كل منها. هـ ) مواردها وكيفية التصرف فيها وطرق الإنفاق منها. و ) تحديد بداية السنة المالية ونهايتها ونوع المراقبة المالية على أموالها. ز ) كيفية تعديل نظامها الأساس، وإنشاء فروع لها، وكيفية اندماجها مع غيرها. ح ) كيفية حلها أو تصفيتها اختياريا، والجهات التي تؤول إليها أموالها.