الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الحادية والعشرون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 21 من 85
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
عرض على BOE
المادة العشرون:المادة الثانية والعشرون:
عرض كل مواد النظام