نظام القضاءالمادة الثانية والعشرون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 22 من 85تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الحادية والعشرون:المادة الثالثة والعشرون:عرض كل مواد النظام