نظام القضاءالمادة الرابعة والعشرون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 24 من 85يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثالثة والعشرون:المادة الخامسة والعشرون:عرض كل مواد النظام