الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الرابعة والعشرون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 24 من 85
يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون:المادة الخامسة والعشرون:
عرض كل مواد النظام