الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الخامسة والعشرون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 25 من 85
دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرون:المادة السادسة والعشرون:
عرض كل مواد النظام