نظام القضاءالمادة الخامسة والعشرون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 25 من 85دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الرابعة والعشرون:المادة السادسة والعشرون:عرض كل مواد النظام