الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة التاسعة والعشرون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 29 من 85
يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرون:المادة الثلاثون:
عرض كل مواد النظام