نظام القضاءالمادة الثلاثون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 30 من 85يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة التاسعة والعشرون:المادة الحادية والثلاثون:عرض كل مواد النظام