نظام القضاءالمادة الرابعة والثلاثون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 34 من 85يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثالثة والثلاثون:المادة الخامسة والثلاثون:عرض كل مواد النظام