المادة الثالثة والثلاثون:
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 33 من 85
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد(وبتقدير لا يقل عن)جيد جدا) في الفقه وأصوله.