المادة السادسة والثلاثون:
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 36 من 85
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ(أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي)ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.