المادة السابعة والثلاثون:
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 37 من 85
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب(أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي)أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل.