الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الأربعون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 40 من 85
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ(أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة)ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثون:المادة الحادية والأربعون:
عرض كل مواد النظام