المادة التاسعة والثلاثون:
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 39 من 85
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب(أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة)أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.