نظام القضاءالمادة الثانية والأربعون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 42 من 85يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الحادية والأربعون:المادة الثالثة والأربعون:عرض كل مواد النظام