المادة الثالثة والأربعون:
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 43 من 85
تعد شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه المنصوص عليها في هذا النظام معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة.