الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الخامسة والأربعون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 45 من 85
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.
عرض على BOE
المادة الرابعة والأربعون:المادة السادسة والأربعون:
عرض كل مواد النظام