المادة السادسة والأربعون:
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 46 من 85
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفقًا للإجراءات الواردة فيه.