نظام القضاءالمادة الثامنة والأربعون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 48 من 85تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السابعة والأربعون:المادة التاسعة والأربعون:عرض كل مواد النظام