الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة السابعة والأربعون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 47 من 85
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأكْفاء بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنًا. ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.
عرض على BOE
المادة السادسة والأربعون:المادة الثامنة والأربعون:
عرض كل مواد النظام