نظام القضاءالمادة الخمسون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 50 من 85يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة التاسعة والأربعون:المادة الحادية والخمسون:عرض كل مواد النظام