الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الحادية والخمسون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 51 من 85
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
عرض على BOE
المادة الخمسون:المادة الثانية والخمسون:
عرض كل مواد النظام