نظام القضاءالمادة الرابعة والخمسون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 54 من 85لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثالثة والخمسون:المادة الخامسة والخمسون:عرض كل مواد النظام