الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الرابعة والخمسون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 54 من 85
لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والخمسون:المادة الخامسة والخمسون:
عرض كل مواد النظام