نظام القضاءالمادة الثالثة والخمسون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 53 من 85يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب من مقر عمله.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثانية والخمسون:المادة الرابعة والخمسون:عرض كل مواد النظام