الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الحادية والستون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 61 من 85
إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.
عرض على BOE
المادة الستون:المادة الثانية والستون:
عرض كل مواد النظام