الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الثانية والستون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 62 من 85
يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.
عرض على BOE
المادة الحادية والستون:المادة الثالثة والستون:
عرض كل مواد النظام