نظام القضاءالمادة الخامسة والستون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 65 من 85يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويكون الحكم غير قابل للطعن.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الرابعة والستون:المادة السادسة والستون:عرض كل مواد النظام