المادة الرابعة والستون:
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 64 من 85
تكون جلسات الدعوى التأديبية سرية، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه. وللدائرة دائمًا الحق في طلب حضوره بشخصه. وإن لم يحضر ولم ينب أحدًا؛ جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه.