المادة الحادية والسبعون:
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 71 من 85
1 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.
2- ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة.
3- ـ ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.