الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الثانية والسبعون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 72 من 85
يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب) أو سبق له شغل هذه الدرجة ويعين بالمرتبة الممتازة.
عرض على BOE
المادة الحادية والسبعون:المادة الثالثة والسبعون:
عرض كل مواد النظام