نظام القضاءالمادة الثانية والسبعون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 72 من 85يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب) أو سبق له شغل هذه الدرجة ويعين بالمرتبة الممتازة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الحادية والسبعون:المادة الثالثة والسبعون:عرض كل مواد النظام