نظام القضاءالمادة الثامنة والسبعون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 78 من 85مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السابعة والسبعون:المادة التاسعة والسبعون:عرض كل مواد النظام