المادة السابعة والسبعون:
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 77 من 85
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقًا لأحكام هذا النظام.