الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الحادية والثمانون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 81 من 85
يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمالهم.
عرض على BOE
المادة الثمانون:المادة الثانية والثمانون:
عرض كل مواد النظام