الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الثانية والثمانون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 82 من 85
مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
عرض على BOE
المادة الحادية والثمانون:المادة الثالثة والثمانون:
عرض كل مواد النظام