نظام القضاءالمادة الخامسة والثمانون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 85 من 85يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14 / 7 / 1395 هـ.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الرابعة والثمانون:عرض كل مواد النظام