نظام القضاءالمادة الرابعة والثمانون:أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 84 من 85تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثالثة والثمانون:المادة الخامسة والثمانون:عرض كل مواد النظام