الحوسبة السحابية والتقنيات الناشئة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية • رابعاً
لوائح وما في حكمهاجاري العمل على النظامالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 9
على كل جهة حكومية الآتي: 1- التقيد بما تصدره الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال الحوسبة السحابية ومجال التقنيات الناشئة، بما في ذلك سياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بذلك. 2- الأخذ بالحوسبة السحابية والتقنيات الناشئة في الحسبان ضمن استراتيجيتها.