استخدام أصول تقنية المعلومات الحكومية
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية • خامساً
لوائح وما في حكمهاجاري العمل على النظامالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 9
1- على كل جهة حكومية الآتي: أ- التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالوثائق والمعلومات الرسمية الإلكترونية والخاصة بمنسوبيها وعملائها، عند تصنيف الوثائق والمعلومات الرسمية الإلكترونية أو حفظها أو استرجاعها أو تداولها أو إتلافها, دون إخلال بالمتطلبات التي تصدرها الجهات المختصة. ب- ضمان استخدام أصول تقنية المعلومات الحكومية بصورة نظامية وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومن ذلك ألا تستخدمها في الآتي: 1) أي عمل أو غرض غير مشروع، أو يتعارض مع الأخلاق والآداب العامة. 2) كل ما يؤدي إلى إهدارها، أو إهدار وقت المستخدم. 3) ما يؤثر بالضرر على أدائها، أو على المستخدمين الآخرين. 4) الدخول إلى حسابات المستخدمين الآخرين دون إذن من صاحب الصلاحية. 2- دون إخلال بما ورد في الفقرة الفرعية (ب(من الفقرة)1) من هذا البند، يجوز للجهة الحكومية السماح لمنسوبيها -المصرح لهم- باستخدام بعض أصول تقنية المعلومات الحكومية لأغراض شخصية بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بالجهة.