الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية

استخدام الأجهزة الشخصية

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية • سادساً
لوائح وما في حكمهاجاري العمل على النظامالمواصلات والاتصالاتالمادة 6 من 9
1- يجوز للجهة الحكومية السماح لمنسوبيها باستخدام أجهزتهم الشخصية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية والمحمولة, وذلك في إنجاز الأعمال الموكولة إليهم، من خلال ربط هذه الأجهزة بالنظم والموارد المعلوماتية الخاصة بالجهة الحكومية التي يعملون فيها, بما يتوافق مع سياسات الاستخدام التي تضعها الجهة الحكومية. 2- على كل جهة حكومية إدارة الشبكة الداخلية من خلال وضع الضوابط والقيود الإلكترونية التي تحد من تحميل منسوبيها ملفات شخصية كبيرة، أو برامج غير معتمدة، أو تمنعها.
عرض على BOE
استخدام أصول تقنية المعلومات الحكوميةالأمن السيبراني
عرض كل مواد النظام