الأمن السيبراني
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية • سابعاً
لوائح وما في حكمهاجاري العمل على النظامالمواصلات والاتصالاتالمادة 7 من 9
على كل جهة حكومية التقيد بالآتي: 1- ما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني -وفقاً لاختصاصاتها ومهماتها- بما في ذلك سياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، ولا يخلي ذلك مسؤولية الجهة من اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة ومهماتها. 2- استخدام التوقيع الإلكتروني وكل ما يتعلق بالتصديق على البيانات والمستندات والوثائق الآلية والمراسلات الإلكترونية وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 8 / 3 / 1428هـ, وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للتصديق الرقمي, ووفق ما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لحماية البيانات في هذا الشأن.