الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مزاولة المهن الهندسية

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مزاولة المهن الهندسية • مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 17
لا يجوز للمعتمد مهنيًّا مزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية غير معتمدين.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام