الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المطبوعات والنشر

المادة الأولى

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 1 من 49
تعريفات: تدل المصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة قرينها. 1- التداول: جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانًا، أو عرضها للبيع، أو إلصاقها على الجدران، أو عرضها على واجهات المحلات، أو اللوحات الضوئية، أو لوحات الطرق، أو غير ذلك. 2- الصحافة: مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها. 3- الصحفي: كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له، سواء أكانت أصلية أم إضافية. 4- الصحيفة: كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات. 5- الطابع: المسئول عن المطبعة، سواء أكان صاحبها أم من يقوم مقامه. 6- المطبعة: كل منشأة أعدت لطبع الكلمات أو الأصوات أو الرسوم أو الصور بهدف تداولها. 7- المطبوعة: كل وسيلة للتعبير، مما يطبع للتداول، سواء أكان كلمة، أم رسمًا، أم صورة، أم صوتًا. 8- المكتبة: المحل المعد لعرض الكتب، أو الصحف، أو ما في حكمها للبيع أو للتأجير. 9- الموزع: الوسيط- فردًا أو شركة- بين المؤلف أو الناشر، ونقاط التوزيع، والمستفيد. 10- المؤلف: من يقوم بإعداد مادة علمية أو ثقافية أو فنية بهدف تداولها. 11- الناشر: من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول. 12- الوزارة: وزارة الإعلام. 13- الوزير: وزير الإعلام.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام