الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المطبوعات والنشر

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 2 من 49
تخضع لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية: 1- المطبوعات. 2- خدمات الإعداد لما قبل الطباعة. 3- المطابع. 4- المكتبات. 5- الرسم والخط. 6- التصوير الفوتوغرافي. 7- استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها. 8- التسجيلات الصوتية والأسطوانات. 9- الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي. 10- الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية. 11- مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها. 12- الدعاية والإعلان. 13- العلاقات العامة. 14- النشر. 15- التوزيع. 16- الخدمات الصحفية. 17- إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها. 18- الدراسات والاستشارات الإعلامية. 19- النسخ والاستنساخ. 20- أي نشاط تقترح الوزارة إضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام