المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • الصحافة المحلية
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 25 من 49
1- يجوز- خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية- إصدار الصحف من قبل الجهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. 2- يكتفى بموافقة الوزارة لإصدار ما يأتي: أ - النشرات محدودة التداول، ولغير أغراض البيع، مما تصدره الجهات الأهلية، على أن تقتصر هذه النشرات على ما يخدم نشاط الجهة التي تصدرها. ب - المجلات العلمية والمهنية المتخصصة، التي تصدرها جهات أهلية أو أفراد. 3- إصدار الصحف والمجلات العلمية من قبل المؤسسات العامة التعليمية والجهات الحكومية، وذلك بعد إشعار الوزارة. 4- المشرف على أي من المطبوعات الواردة في هذه المادة ومدير الجهة التي تصدر عنها مسئولان عما ينشر فيها بموجب أحكام هذا النظام.