المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • الصحافة المحلية
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 26 من 49
يوضع في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير، ورقم العدد، ومكان الصدو، ر وتاريخه، والسعر، واسم المطبعة.