المادة الثامنة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 48 من 49
يحل هذا النظام محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 13/ 4/ 1402هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.