نظام المطبوعات والنشرالمادة التاسعة والأربعونالوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المطبوعات والنشر • أحكام عامةأنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 49 من 49ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثامنة والأربعونعرض كل مواد النظام