الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الأولى تعريفات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 1 من 40
لأغراض تطبيق هذا النظام، يكون للعبارات والألفاظ الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك: النظام: النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور. العضو: الدولة أو المنظمة أو الهيئة التي تتمتع بالعضوية الكاملة أو المشاركة. المجلس: المجلس الدولي للتمور. الأغلبية البسيطة للتصويت: تصويت 50% + 1 من الأعضاء الحاضرين - على الأقل - في اجتماع مستوف النصاب القانوني. الأغلبية المعرفة: تصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين - على الأقل - في اجتماع مستوف النصاب القانوني. الهيئة التنفيذية: هيئة منتخبة تعمل على تنفيذ قرارات وتوجهات مجلس الأعضاء. مجلس الأعضاء: أعلى جهاز لاتخاذ القرارات بالمجلس الدولي للتمور. الأمانة العامة للمجلس: الجهاز التنفيذي للمجلس.
عرض على BOE
المادة الثانية الوضع القانوني
عرض كل مواد النظام