الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الثانية الوضع القانوني

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 2 من 40
ينشأ بموجب هذا النظام مجلس يسمى المجلس الدولي للتمور IDC) International Date Council)، ويشار إليه فيما بعد بـ "المجلس"، ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة في حدود الأهداف والمهمات المنصوص عليها في هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الأولى تعريفاتالمادة الثالثة أهداف المجلس
عرض كل مواد النظام